[ ص: 531 ] ( و ) شرط الحاضن ( أن لا يسافر ولي ) فهذا عطف على عقل وهو آخر المشروط أي من له ولاية على الطفل أعم من ولي المال وهو الأب والوصي والحاكم ونائبه وولي العصوبة كالعم والمعتق وعصبته ( حر ) لا رقيق ( عن ولد حر ) الأولى عن محضون ليعم الولد وغيره أي إذا فله أخذ المحضون من الحاضن ، وسقط حقه من الحضانة ( وإن ) كان الولد ( رضيعا ) لكن بشرط أن يقبل الرضيع غير أمه ، وأن لا يخاف على الطفل من السفر ( أو تسافر هي ) أي الحاضنة عن بلد الولي فله نزعه منها ، وشرط سفر كل منهما كونه ( سفر نقلة ) وانقطاع ( لا تجارة ) أو زيارة ونحوها فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها ( وحلف ) من أراد السفر من الولي أو الحاضنة فالولي يحلف أنه أراد النقلة لينزعه منها والحاضن يحلف أنه أراد سفر التجارة ليبقى الولد بيده ( ستة برد ) ظرف ليسافر وتسافر فهو شامل لسفر الولي وسفر الحاضنة أي إن شرط مسافة سفر كل من الولي والحاضنة أن يكون ستة برد فأكثر أي سفر الولي الذي يأخذ المحضون فيه وسفر الحاضنة الذي يسقط حضانتها بنزعه منها فإن كان أقل من ستة برد فالحضانة لا تسقط كما يأتي ( وظاهرها ) مسافة ( بريدين ) فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه مجرورا ، والمعتمد الأول وظاهرها ضعيف ( إن سافر ) الولي أو الحاضنة [ ص: 532 ] سفر نقلة أو تجارة ( لأمن ) أي لموضع مأمون ( وأمن ) كل ( في الطريق ) على نفسه وماله وعلى المحضون ، وإلا لم ينزعه الولي منها ونزع من الحاضنة ( ولو ) كان ( فيه ) أي في الطريق ( بحر ) على الأصح فالمدار على الأمن ثم استثنى من مفهوم قوله : وأن لا يسافر ولي قوله ( إلا أن تسافر هي ) أي الحاضنة ( معه ) أي مع الولي أو مع المحضون فلا تسقط حضانتها بسفره سفر نقلة ( لا أقل ) من ستة برد على القول الراجح ، ومن بريدين على الضعيف فلا يأخذه منها ، ولا تمنع الحاضنة من السفر به . أراد ولي المحضون سفرا