الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( إلا ) أن يكون الإسقاط بمعنى السقوط ( لكمرض ) من كل عذر لا يقدر معه على القيام بحال المحضون كعدم لبن أو حج فرض أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة [ ص: 533 ] فإذا زال العذر عادت الحضانة بزواله ( أو لموت الجدة ) عطف على مرض فالكاف مقدرة في موت وهي في الحقيقة مقدر دخولها على الجدة فيشمل غيرها من كل من انتقلت له الحضانة بتزويج من قبله كالأم مثلا يعني إذا ماتت الجدة ونحوها ممن انتقلت له الحضانة ومثل الموت تزويجها ( والأم ) مثلا التي سقطت حضانتها بتزويجها ( خالية ) من الزوج بأن طلقها أو مات عنها فإن الحضانة تعود إليها بموت الجدة أو تزويجها .

والحاصل أن الحضانة إذا انتقلت لشخص لمانع ثم زال المانع ، وقد مات أو تزوج المنتقل إليه فإنها تعود للأول .

التالي السابق


( قوله : فإذا زال العذر عادت الحضانة بزواله ) أي ما لم تتركه بعد زوال العذر سنة فلا تأخذه ممن هو في يده أو يألف الولد من هو عندها ويشق عليه نقلته من عندها ( قوله : أو لموت الجدة إلخ ) يعني أن الأم إذا تزوجت ودخل بها زوجها وأخذت الجدة الولد ثم فارق الزوج الأم ، وقد ماتت الجدة أو تزوجت ، والأم خالية من الموانع فهي أحق ممن بعد الجدة وهي الخالة ومن بعدها كذا قال المصنف وهو ضعيف والمعتمد أن الجدة إذا ماتت انتقلت الحضانة لمن بعدها كالخالة ولا تعود للأم ولو كانت متأيمة .

( قوله : والأم مثلا خالية ) أشار الشارح إلى أنه لا مفهوم للجدة ولا للأم ولا للموت أيضا وحينئذ فلو قال المصنف : أو لكموت من انتقلت إليه الحضانة وقد خلى من قبله كان أشمل




الخدمات العلمية