: العاقد والأجر والمنفعة والصيغة ، والمراد بها ما يدل على تمليك المنفعة بعوض ويشمل ذلك المعاطاة ، وأشار إلى الأولين بقوله [ ص: 3 ] ( صحة الإجارة بعاقد ) مؤجر ، ومستأجر كالبيع فشرطهما التمييز وشرط اللزوم التكليف ، وأركانها أربعة صح وتوقف على رضا وليه ، ومثله العبد ، وأما فالصبي المميز إذا آجر نفسه أو سلعته فلا كلام لوليه إلا إذا كان في الأجر محاباة فلوليه النظر ، وإن عقد على سلعة فلوليه النظر مطلقا كالبيع فالشرط لزوم أيضا في الجملة ( وأجر كالبيع ) فيكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما . السفيه إن عقد على نفسه
، ولما كانت قاعدة الإمام ابن القاسم أن فيجب فيها تعجيل الأجرة ذكرها الثمن في البيع الأصل فيه الحلول ، وأن الأجرة في الإجارة على التأجيل إلا في مسائل المصنف بقوله ( وعجل ) الأجر وجوبا فلا يؤخر لأكثر من ثلاثة أيام ، وإلا فسد العقد ( إن عين ) أي إن كان معينا كثوب بعينه أي وشرط تعجيله أو كانت العادة تعجيله ، وإلا فسد العقد ، ولو عجل بالفعل كما يأتي في قوله ، وفسدت إلخ ( أو ) كان غير معين ، ووقع التعجيل ( بشرط ) أي بسببه ، وهو عطف على معنى إن عين أي وعجل الأجر بتعيينه أو بشرط ( أو عادة ) بأن كان العرف والعادة التعجيل وسواء كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا فهي صحيحة في هذه الأربع ( أو ) كان غير معين كدراهم أو ثوب موصوف لكن وقع ( في ) منافع ( مضمونة ) في ذمة المؤجر كاستأجرتك على فعل كذا في ذمتك إن شئت عملته بنفسك أو بغيرك أو على أن تحملني على دوابك لبلد كذا فيجب تعجيل الأجر لاستلزام التأخير الدين بالدين وتعمير الذمتين وقيده في الموازية بعدم الشروع فيها ، وإليه أشار بقوله ( لم يشرع فيها ) أي في المنافع المضمونة فإن شرع جاز التأخير بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر ثم أخرج من ذلك قوله ( إلا كري حج ) ونحوه في غير إبانه ( فاليسير ) من الأجر كاف في التعجيل فإن وقعت في إبانه فلا بد من تعجيل الجميع أو الشروع ، ولا يخفى شمول كلام المصنف منطوقا ، ومفهوما [ ص: 4 ] لثمان صور في كل من الأجر المعين وغيره ; لأن المعين من الأجر إما أن يقع في مقابلة منافع معينة أو مضمونة ، وفي كل إما أن يحصل منه شروع فيها أم لا ، وفي كل إما أن يشترط التعجيل أو يكون العرف ذلك ، وإما أن لا يكون كذلك .
فهذه ثمان صور : أربع منها فاسدة ، وهي ما إذا ، وأربع صحيحة ، وهي ما إذا كان العرف التعجيل وعجل أو اشترط تعجيله في الأربعة المتقدمة وكل هذا إذا وقع عقد الإجارة على البت انتفى عرف التعجيل ، ولم يشترط كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا فسدت في الثمان صور كما يستفاد من الخيار كما تقدم ، وأما إن فإن وقع على الخيار فإن شرط تعجيله أو جرى به عرف وجب التعجيل أيضا في الأربع صور ، وإلا فإن كانت المنافع معينة جاز تعجيله وتأخيره ، وإن كانت مضمونة فإن وقع العقد في الإبان كالحج فالواجب أحد الأمرين إما تعجيل جميع الأجر إن كان يسيرا أو اليسير منه إن كان كثيرا ، وإما الشروع فقوله : وقع على أجر غير معين معناه لم يجب تعجيله ، وإذا لم يجب ( فمياومة ) كلما استوفى منفعة يوم أي قطعة من الزمن معينة أو تمكن من استيفائها لزمه أجرته ، وهذا في غير الصانع والأجير ، ومحله أيضا عند المشاحة ، وأما عند التراضي فيجوز تعجيل الجميع وتأخيره فإن اشترط التعجيل أو جرى به عرف عجل كما مر ، وأما الصانع والأجير فليس لهما أجرة إلا بعد التمام ففي المدونة . وإذا ( وإلا ) يكن الأجر معينا ، ولم يشترط تعجيله ، ولم يجر به عرف ، ولم تكن المنافع مضمونة حملوا على المتعارف بين الناس فإن لم يكن لهم سنة لم يقض لهم بشيء إلا بعد الفراغ ، وأما في الأكرية في دار أو راحلة أو في إجارة بيع السلع ونحوه فبقدر ما مضى ، وليس لخياط خاط نصف القميص أخذ نصف أجرته إذا لم يأخذه على ذلك بل حتى يتمه . ا هـ . أراد الصناع والأجراء تعجيل الأجر قبل الفراغ وامتنع رب الشيء
والفرق بين الأجير والصانع أن بائع منفعة يده إن كان لا يحوز ما فيه عمله كالبناء والنجار فهو أجير [ ص: 5 ] وإن كان يحوزه فإن كان لم يخرج فيه شيئا من عنده كالخياط والحداد والصائغ فصانع ، وإن كان يخرج فيه شيئا من عنده كالصاع فبائع صانع .