الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) يشهد شاهد ( على من لا يعرف ) نسبه حين الأداء أو التحمل [ ص: 194 ] أو يعرف نسبه وتعدد وأراد الشهادة على واحد من المتعدد ( إلا على عينه ) أي شخصه ( وليسجل ) القاضي أي يكتب في سجله أي كتابه ( من زعمت أنها ابنة فلان ) أي أن البينة إذا شهدت بدين مثلا على عين امرأة لعدم معرفة نسبها وأخبرت بأنها بنت فلان الفلاني فليس للقاضي أن يسجل أنها بنت فلان ما لم تشهد بينة بذلك وإنما يسجل من زعمت أو أخبرت أو قالت إنها بنت فلان لاحتمال انتسابها لغير أبيها والرجل مثل المرأة وخص المرأة لغلبة الجهل بها

التالي السابق


( قوله ولا على من لا يعرف إلخ ) أي لا يجوز للشاهد أن يتحمل شهادة على أن لزيد على عمرو عشرة أو يؤدي [ ص: 194 ] الشهادة كذلك والحال أنه لا يعرف نسب عمرو ( قوله أو يعرف نسبه وتعدد إلخ ) يعني أن مثل جهل نسبه علمه حيث تعدد المنسوب لمعين وأراد الشهادة على واحد من المتعدد كمن له بنتان فاطمة وزينب وأراد الشاهد أن يشهد على فاطمة مثلا والحال أنه إنما يعرف أن لفلان بنتين فاطمة وزينب ولا يعلم عين هذه من هذه فلا يشهد إلا على عينها ما لم يحصل له العلم بها وأن بامرأة وأما إن لم يكن للمعين إلا بنت واحدة ولا يعرف له غيرها وكان الشاهد يعلم أن هذه بنت فلان فهذه من معروفة النسب لأن الحصر ظاهر فيها ( قوله إلا على عينه ) استثناء مفرغ من عموم الأحوال أي لا يشهد على من لا يعرف نسبه في حال من الأحوال إلا في حال تعين شخصه وحليته بحيث يكون المعول عليه من وجدت فيه تلك الأوصاف لاحتمال أن يضع المشهود عليه اسم غيره على نفسه بدل اسمه والحاصل أنه لا يجوز تحمل الشهادة ولا أداؤها على من لا يعرف نسبه إلا على شخصه وأوصافه المميزة له بحيث يقول أشهد أن لزيد دينارا على الرجل أو على المرأة التي صفتها كذا أو أشهد أن المرأة التي صفتها كذا تزوجها أو طلقها فلان ( قوله وليسجل القاضي ) أي في شهادة بينة على عين امرأة لعدم معرفة نسبها بدين وقالت إنها بنت فلان ( قوله من زعمت ) أراد بالزعم مجرد القول سواء كان في الواقع حقا أو باطلا ( قوله وإنما يسجل من زعمت إلخ ) فائدة تسجيل ذلك إفادة عدم ثبوت نسبها




الخدمات العلمية