الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( كراء أرض لتتخذ مسجدا مدة ) معينة ( والنقض ) يكون ( لربه ) الباني ( إذا انقضت ) المدة يصنع به ما شاء لتقييده الوقف بتلك المدة ، وهو لا يشترط فيه التأييد كما يأتي [ ص: 12 ] وترجع الأرض لمالكها .

التالي السابق


( قوله : مدة ) تنازعه كراء وتتخذ مسجدا ( قوله : لتقييده الوقف بتلك المدة ) أي بخلاف من غصب أرضا وبنى فيها مسجدا أو كانت تحت يده أرض بوجه شبهة وبنى فيها مسجدا واستحقت الأرض فيهما فإنه يجعل النقض في حبس مماثل للمسجد في المنفعة العامة سواء كان مسجدا آخر أو قنطرة أو رباطا أو سبيلا ; لأن الباني في هاتين الصورتين داخل على التأبيد ، وما ذكره المصنف من أن النقض للباني إذا انقضت المدة محله إذا لم يرد رب الأرض دفع قيمة النقض ، وأبقاه مسجدا دائما فإن أراد ذلك فإنه يجاب له ، وليس للباني امتناع حينئذ كما قيد به ابن يونس ومقتضاه أنه [ ص: 12 ] أراد إبقاءه مسجدا لا على التأييد فللباني الامتناع ( قوله : وترجع الأرض لمالكها ) أي ولا يعتبر رضا بانيه إذا أراد بقاءه مسجدا على الدوام حيث امتنع مالك الأرض من بقائه وطلب هدمه من أرضه .




الخدمات العلمية