( و ) جاز استئجار ( على طرح ميتة ) ونحوها من النجاسات ، وإن استلزم ذلك مباشرة النجاسة للضرورة ( و ) استئجار على ( القصاص ) من قتل أو قطع حكم به الحاكم وسلمه للمجني عليه أو لأوليائه ( و ) على ( الأدب ) لولده أو عبده إذا ثبت موجبه فللأب أو السيد الاستئجار عليه .


