( و ) جاز التقييد بالزمن في الإجارة على عمل من حرفة أو غيرها كاستئجاره على عمل ( يوم ) أو ساعة أو جمعة أو شهر يخيط له فيه أو يبني أو يدرس أو يحصد له فيه بكذا ، والتقييد بالعمل دون الزمن ككتابة كتاب علم أو بناء حائط أو قنطرة أو حفر بئر وصف ( أو خياطة ثوب ) أو سراويل بكذا فقوله : ( مثلا ) راجع لليوم وللخياطة وللثوب ( وهل تفسد ) الإجارة ( إن جمعهما ) أي الزمن والعمل ( وتساويا ) كخط لي هذا الثوب في هذا اليوم بكذا وكان الشأن أنه يخاط في اليوم بتمامه لا في أقل ، ولا أكثر قال ابن رشد اتفاقا وقال ابن عبد السلام على أحد المشهورين والمشهور الثاني عدم الفساد ( أو ) تفسد ( مطلقا ) ، ولو زاد الزمن على العمل عادة بأن كان يمكن خياطته في نصف يوم مثلا وشهره ابن رشد في زائد الزمن وحكى ابن عبد السلام فيه الجواز اتفاقا فقوله : ( خلاف ) الأولى بدله تردد للتردد في النقل إلا أن طريقة ابن عبد السلام أظهر في النظر ، وعلى القول بالفساد فاللازم [ ص: 13 ] أجرة المثل زادت على المسمى أو قلت .


