( و ) جاز ( بيع دار ) استثنى البائع منفعتها عاما ( لتقبض ) للمشتري ( بعد عام ) ( و ) بيع ( أرض ) استثنى البائع منفعتها ( لعشر ) من الأعوام لقوة الأمن فيها فاغتفر فيها بيع معين يتأخر قبضه ، وأما الحيوان والمراد به الرقيق فلا يجوز استثناء منفعته أكثر من عشرة أيام وشهر القول بجواز استثناء الشهر ، وإنما يمنع بشرط النقد فقط .


