( و ) جاز فالإجارة فيما يملك من الأرض ، وفيما لا يملك كالموات إذا عين له مقدار الحفر من طول وعرض كخمسة أذرع في خمسة ، والعمق عشرة فإن انهدمت قبل تمام العمل فله بحساب ما عمل ، والجعالة فيما لا يملك فقط ، ولا بد من الوصف كالإجارة ، وإنما تتميز عن الإجارة بما يدل على الجعالة بأن يصرح بها أو يقول ، ولك بتمام العمل كذا والفرق بينهما أن الجعالة لا تكون إلا فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع حين الترك لو ترك بخلاف الإجارة ولذا لو وقع العقد على الحفر فيما يملك كان إجارة ، ولا تصح الجعالة فيه فإن صرح فيه بالجعالة فسد العقد العقد ( على حفر بئر إجارة وجعالة )