الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز العقد ( على حفر بئر إجارة وجعالة ) فالإجارة فيما يملك من الأرض ، وفيما لا يملك كالموات إذا عين له مقدار الحفر من طول وعرض كخمسة أذرع في خمسة ، والعمق عشرة فإن انهدمت قبل تمام العمل فله بحساب ما عمل ، والجعالة فيما لا يملك فقط ، ولا بد من الوصف كالإجارة ، وإنما تتميز عن الإجارة بما يدل على الجعالة بأن يصرح بها أو يقول ، ولك بتمام العمل كذا والفرق بينهما أن الجعالة لا تكون إلا فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع حين الترك لو ترك بخلاف الإجارة ولذا لو وقع العقد على الحفر فيما يملك كان إجارة ، ولا تصح الجعالة فيه فإن صرح فيه بالجعالة فسد العقد

التالي السابق


( قوله : وجاز العقد ) قدر الفاعل عقد دون إجارة ; لأنه يؤدي لتقسيم الشيء إلى نفسه وغيره ، وهو ممنوع ( قوله : إجارة ) أي ويكون إجارة إن صرح بها أو قامت قرينة عليها كقول المستأجر للأجير : وإن انهدمت قبل التمام فلك بحساب ما عملت ( قوله : وجعالة ) أي إن صرح بها أو قامت قرينة عليها كقوله للعامل إن انهدمت قبل تمام العمل فلا تستحق شيئا ، وإنما تستحق بتمام العمل .

( قوله : فإن انهدمت إلخ ) أي وعين له أنها إن انهدمت إلخ فهذا قرينة دالة على أن القصد بالعقد الإجارة ( قوله : والفرق بينهما إلخ ) ظاهره أنه لم يفرق بينهما فيما سبق مع أنه قدم الفرق بينهما بالصيغة ويكون له بحساب ما عمل في الإجارة لا في الجعالة فكان الأولى أن يقول ويفرق بينهما أيضا بأن الجعالة إلخ ( قوله : حين الترك ) إنما قيد بذلك لدفع ما يقال قد صرحوا بجواز المجاعلة على حمل خشبة لمحل وبجواز ترك العامل في أثناء طريقه مع أنه إذا تركها في أثناء الطريق وحملها ربها فلا شك أنه حصل له نفع فكان ينبغي أن لا تجوز المجاعلة ؟ . وحاصل الجواب أنه حين الترك لم يحصل للمجاعل نفع بل كان ذلك ضررا عليه ; لأن تركها أثناء الطريق تعريض لضياعها .

( قوله : ولذا لو وقع العقد على الحفر فيما يملك كان إجارة ) أي سواء صرح بالإجارة أو ذكر ما يدل عليها أو لم يذكر ما يدل على شيء أصلا فإن ذكر ما يدل على الجعالة كان جعالة فاسدة لانتفاع المجاعل بما قبل تمام العمل باطلا بلا عوض ، وأما إن وقع العقد على الحفر فيما لا يملك فإن صرح بالإجارة أو بما يدل عليها كقوله ، وإن انهدمت قبل تمام العمل فلك بحساب ما عملت كان إجارة ، وإن صرح بالجعالة أو بما يدل عليها كقوله ، ولك بتمام العمل كذا كان جعالة ، وإن لم يصرح بواحدة منهما ، ولم يأت بما يدل عليها فانظر هل يحمل على الإجارة أو الجعالة أو يكون فاسدا .




الخدمات العلمية