الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كره ( تعليم فقه ، وفرائض ) بأجرة مخافة أن يقل طلب العلم الشرعي وآلته من نحو وبيان كذلك ، وأما تعليم عمل الفرائض بالرسم فلا يكره ( كبيع كتبه ) أي ما ذكر ، وكذا كتب الحديث والمصاحف والتفسير .

التالي السابق


( قوله : وكره تعليم فقه ، وفرائض ) كذا في المدونة وقال ابن يونس الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك ( قوله : مخافة أن يقل طلب العلم الشرعي ) أي والمطلوب كثرة طلبه ; ولأن الإجارة على تعليمه خلاف ما عليه السلف الصالح بخلاف القرآن فإنه تجوز الإجارة على تعليمه كما مر لرغبة الناس في تعلمه ، ولو بأجرة ولأخذ السلف الأجرة على تعليمه لقوله عليه الصلاة والسلام { إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى } ( قوله : بالرسم ) أي بالغبار والشباك وقوله : فلا يكره أي ; لأن ذلك صنعة ( قوله : كبيع كتبه ) أي وكذا إجارتها اللخمي اختلف في الإجارة على كتب العلم ، وفي بيع كتبه ، ولا أرى أن يختلف اليوم في جواز ذلك ; لأن حفظ الناس ، وأفهامهم الآن نقصت فلو بقي العالم بلا كتب لذهبت رسوم العلم منه .




الخدمات العلمية