( و ) كره بضم الدال وقد تفتح ، وهو المدور المغشي من جهة كالغربال ( ، ومعزف ) واحد المعازف قال ( كراء دف ) المعازف الملاهي فيشمل المزمار والأعواد والسنطير بناء على كراهتها ( لعرس ) أي نكاح وقيل هي جائزة في النكاح ، ولا يلزم من جوازها جواز كرائها والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء ، وأن المعازف حرام كالجميع في غير النكاح فيحرم كراؤها . الجوهري