الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) فسخت الإجارة على ( سن لقلع ) أي لأجل قلعها فالمستأجر عليه القلع ، ولو قال وقلع سن ( فسكنت ) أي ألمها كان أوضح ( كعفو ) ذي ( القصاص ) عن المقتص منه فتنفسخ الإجارة على القصاص لتعذر الخلف ، وهذا إن عفا غير المستأجر [ ص: 31 ] وأما إن عفا المستأجر فتلزمه حينئذ الأجرة .

التالي السابق


( قوله : وفسخت الإجارة على سن لقلع ) هذا حل معنى لا حل إعراب ; لأن قوله وسن عطف على صبي المجرور على البدلية من ضمير به وحينئذ فالذي استثناه المصنف أمور خمسة لا أربعة خلافا لظاهر كلام الشارح سابقا ( قوله : فسكنت ) أي فسكن ألمها قبل القلع أي ووافقه الآخر على ذلك ، وإلا لم يصدق إلا لقرينة ، وفائدة عدم التصديق لزوم الأجرة لا أنه يجبر على القلع ، وما ذكرناه من عدم تصديق ربها إذا نازعه الحجام ، وقال له إنه سكن ألمها هو قول ابن عرفة واستظهر بعض أشياخ عج خلاف ما قاله ابن عرفة فقال إنه يصدق في سكون الألم إلا لقرينة تدل على كذبه ; لأنه أمر لا يعرف إلا منه والظاهر أن يمينه تجري على أيمان التهمة في توجهها وعدم توجهها ( قوله : كعفو القصاص ) إنما عدل عن العطف ; لأن السن مما يستوفى به المنفعة ، والعفو عن القصاص ليس من ذلك [ ص: 31 ] بل مانع شرعي ( قوله : وأما إن عفا المستأجر ) أي وحده أو عفا المستأجر وغيره على الظاهر ( قوله : فتلزمه حينئذ الأجرة ) أي فلا تنفسخ الإجارة وتلزمه الأجرة ففائدة عدم الفسخ لزوم الأجرة ، وإلا فالقصاص قد سقط بالعفو عنه .

واعلم أن محل لزوم الأجرة إذا كانت الإجارة صحيحة كما إذا عينت له الأجرة بأن قيل له اقتص من هذا ولك كذا ، وأما لو قال اقتص من هذا ، وأنا أعطيك أجرتك ثم عفا عنه فهل تلزمه أجرة المثل أو لا يلزمه شيء وكلام بعضهم يفيد أنه لا يلزمه شيء .




الخدمات العلمية