أب أو وصي أو مقام فبلغ أثناء المدة رشيدا فقوله : وبرشد معطوف على بتلف بدليل الباء أي ، وفسخت بتلف ما ، وفسخت برشد ، ومعنى الفسخ إن شاء الصغير فهو مخير في الحقيقة وعطفه على إن تبين يبعده إعادة الباء ، وفي نسخة كرشد صغير بالكاف ، وهو تشبيه في التخيير ، وهي ظاهرة والرشد يعتبر في العقد على نفسه أو على سلعه كما هو ظاهره وقد صرح به في التوضيح وقوله : ( إلا لظن عدم بلوغه ) قبل انقضاء المدة ( و ) الحال أنه قد ( بقي ) منها اليسير ( كالشهر ) فيلزمه بقاء المدة ، ولا خيار له ظاهره أنه راجع للمسألتين ، وهو مذهب ( و ) فسخت الإجارة ( برشد صغير عقد عليه ) نفسه ( أو على سلعه ) كدابته وداره ( ولي ) ، وهو ضعيف والمذهب أنه خاص بالأولى . أشهب
والحاصل أن محل خياره في العقد على نفسه أن يظن الولي حال العقد عليه بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن شيئا مطلقا أو ظن عدم بلوغه فيها فبلغ رشيدا وقد بقي منها كثير بأن زاد على كالشهر فإن ظن عدمه فيها فبلغ فيها وقد بقي اليسير كالشهر ويسير الأيام فلا خيار له ويلزمه البقاء لتمامها ، وأما في إجارة سلعه فإن بلغ سفيها فلا خيار له ، ولا يعتبر في العقد على سلعه ظن رشد ، ولا عدمه وكذا إن مطلقا بقي اليسير أو الكثير فإن ظن البلوغ أو لم يظن شيئا فله الخيار فعلم أن الذي يخص المسألة الأولى هو قوله : وبقي كالشهر وشبه في حكم المستثنى ، وهو اللزوم قوله : بلغ رشيدا وقد ظن الولي عدم بلوغه في مدة الإجارة فتلزم الإجارة ، ولا خيار له حيث بقي من المدة الثلاث سنين فدون ; لأن الولي فعل ما يجوز له ، فإن عقد عليه لا لعيشه فله الفسخ ; لأن الولي لا تسلط له على نفسه بل على ماله وحينئذ فلو آجر السفيه نفسه فلا كلام لوليه ما لم يحاب ، وكذا لا كلام له إن رشد ; لأنه في نفسه كالرشيد . ( كسفيه ) عقد وليه على سلعه أو على نفسه لعيشه ( ثلاث سنين ) أو أكثر [ ص: 33 ] فرشد في أثنائها