( و ) جاز ( الثلاث لا جمعة ) فيمنع ; لأنه بيع معين يتأخر قبضه ; ولأنه لا يدري كيف ترجع له فيؤدي إلى الجهالة في المبيع ( وكره المتوسط ) من الأربعة للسبعة عند لمالك دابة ( بيعها واستثناء ركوبها ) أو الحمل عليها واستعمالها في شيء اللخمي ، ومنعه غيره ، ومثل الدابة الثوب فيما يظهر من العلة وعلفها في المدة المستثناة على المشتري وضمانها في غير المدة الممنوعة منه ، وفي الممنوعة من البائع وذكر هذه ، وإن كانت مسألة بيع ليفرق بينها وبين قوله ( و ) جاز وكذا شهرين كما في المدونة فلو نص عليهما لفهم الشهر بالأولى والفرق بين الشراء والكراء أنها في الكراء مملوكة للمكري فضمانها منه ، وأما في الشراء فمملوكة للمشتري ، وهو لم يتمكن من قبضها بشرائه فأجيز فيه ما قل كالثلاثة لضرورة اختلاف الأغراض فخفف في الكراء دون الشراء ، ومحل جوازه ما ذكر ( إن لم ينقد ) المكتري يعني إن لم يحصل شرط النقد فإن اشترط منع للتردد بين السلفية والثمنية ، وهو ظاهر في النقد بالفعل ، ولكن حملوا شرطه على النقد بالفعل ; لأن الغالب في شرطه حصوله ولسد الذريعة . ( كراء دابة ) واستثناء ركوبها ( شهرا )