[ درس ] ( فصل ) ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض واختلاف المتكاريين . فقال ( جاز ) بتشديد الميم ، وهو بيت الماء المعد للحموم فيه بالماء المسخن لتنظيف البدن والتداوي ، وإنما جاز كراؤه لجواز دخوله بمرجوحية إذا كان لمجرد التنظيف وغلب على ظنه عدم كشف العورة أو عدم رؤيتها [ ص: 44 ] وللتداوي يجوز عند الأمن مما ذكر ، وإلا حرم ( ودار ) وربع فرن وحانوت ونحوها ( غائبة ) فأولى حاضرة ( كبيعها ) ، وهي غائبة فلا بد من رؤية سابقة لا تتغير بعدها ، ولو بعدت أو بوصف ، ولو من المكري أو على خيار بالرؤية ( أو ) كراء ( نصفها ) مثلا والباقي له أو لشريكه ( أو ) كراء حمام ، وإن كان له غلة اقتسماها على الحصص . كراء ( نصف عبد ) أو دابة لشريك أو غيره ويستعمله المكتري يوما والمالك يوما