الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( عدم بيان الابتداء ) لمكتر شهرا أو سنة مثلا من غير ذكر مبدأ ( وحمل من حين العقد ) وجيبة أو مشاهرة فإن وقع على شهر في أثنائه فثلاثون يوما من يوم العقد .

التالي السابق


( قوله : وعدم بيان إلخ ) يعني أن الإجارة تجوز مدة معلومة كقوله أستأجر منك شهرا أو سنة من غير أن يذكر ابتداء ذلك ويحمل ابتداء ذلك من يوم العقد ( قوله : وجيبة إلخ ) أي سواء كان الكراء وجيبة ، وهو ظاهر أو مشاهرة ; لأنه لما كان متمكنا من السكنى ، وإن لم يكن العقد لازما كفى ذلك ما لم يحل عن نفسه ( قوله : فإن وقع ) أي الكراء على شهر في أثنائه فثلاثون يوما من يوم العقد فإن وقع العقد على شهر وكان العقد في أوله لزمه كله على ما هو عليه من نقص أو تمام وكذا السنة إذا وقع العقد عليها فإن كان في أول يوم منها لزمه اثنا عشر شهرا بالأهلة ، وإن كان بعد ما مضى من الستة أيام لزمه أحد عشر بالأهلة وشهر ثلاثون يوما .

واعلم أن قول المصنف وحمل من حين العقد فيما إذا ذكر للكراء مدة ، ولم يعين لها مبدأ فإن اكتراها ليركبها لموضع كذا من غير ذكر مدة ثم حبسها المكتري فلربها كراء المثل مدة الحبس والكراء الأول باق كما قال ابن الحاجب ، ولا يقال إن الكراء يحمل على أنه من يوم العقد فلا يلزم إلا الكراء الأول ; لأنه هو الذي حصل العقد عليه [ ص: 45 ] لما علمت أن هذا فيما إذا ذكرت مدة الكراء ، ولم يعين لها مبدأ .




الخدمات العلمية