( و ) جاز كراء أرض ( على أن يحرثها ) المكتري ( ثلاثا ) مثلا ويزرعها في الحرثة الرابعة  والكلام في المأمونة إذ غيرها يفسد فيها الكراء باشتراط ذلك ( أو ) على أن ( يزبلها ) بتشديد الباء ( إن عرف ) ما يزبلها به نوعا وقدرا كعشرة أحمال فإن لم يعرف منع ، وفسد الكراء ، والأجرة في ذلك إما الحرث أو التزبيل وحده أو مع دراهم مثلا ; لأن لما ذكر منفعة تبقى في الأرض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					