( وكراء وكيل ) مفوض أم لا لأرض أو دار موكله أو دابته ( بمحاباة أو عرض )  لا يجوز ; لأن العادة كراء ما ذكر بالنقد وللموكل الفسخ إن لم يفت ، وإلا رجع على الوكيل بالمحاباة كراء المثل في العرض فإن أعدم الوكيل رجع على المكتري ، ولا رجوع له على الوكيل ، ومثل الوكيل ناظر الوقف وكذا الوصي بجامع التصرف في الكل بغير المصلحة الواجبة عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					