( وإن ) ( حلفا ، وفسخ ) العقد ويبدأ صاحب الأرض أو الدار ويقضى للحالف على الناكل ونكولهما كحلفهما ، وهذا إن لم يحصل زرع ، ولا سكنى ( وإن زرع بعضا ) أو سكنه ( ولم ينقد ) من الكراء شيئا ( فلربها ) بحساب ( ما أقر به المكتري ) فيما مضى ( وإن أشبه ) المكتري أشبه ربها أم لا ( وحلف ) أي فالقول له بيمين ( وإلا ) يشبه حلف أم لا أو أشبه ، ولم يحلف فالنفي راجع لقوله إن أشبه وحلف معا ( فقول ربها ) في الصور الثلاث ( إن أشبه ) وحلف أيضا فله بحساب ما قال ( فإن لم يشبها ) معا ( حلفا ) أي يحلف كل على دعواه نافيا لدعوى الآخر . ( ووجب ) لرب الأرض أو الدار ( كراء المثل ) [ ص: 60 ] ( فيما مضى ) مما زرع أو سكن ( وفسخ الباقي ) أي فيما يستقبل ( مطلقا ) أشبه قول أحدهما أم لا ( وإن نقد ) هذا قسيم قوله لم ينقد أي ، وإن زرع بعضا وقد نقد ( فتردد ) هل القول للمكري لترجيح جانبه بالنقد ، ولا فسخ ويلزم المكتري جميع الكراء أو لا يكون القول له بل يرجع في ذلك للأشبه كما لو لم ينقد على التفصيل السابق . ( قال اكتريت عشرا ) من الأفدنة أو من السنين مثلا ( بخمسين وقال ) رب الأرض أو الدار ( بل ) اكتريت مني ( خمسا بمائة ) ، ولا بينة لأحدهما