ولما جرت عادة أهل المذهب بذكر مسائل تتعلق بالمسجد  هنا نظرا إلى أنه مباح للناس كالموات في الجملة ، وإن كان الأنسب ذكرها في كتاب الصلاة تبعهم المصنف  فذكرها بقوله   ( وجاز بمسجد سكنى لرجل )  لا لمرأة فيحرم عليها ، أو يكره ( تجرد ) بالسكنى فيه ( للعبادة ) من صلاة وغيرها وإلا كره ( وعقد نكاح ) أي مجرد إيجاب وقبول من غير ذكر شروط ولا رفع صوت ، أو تكثير كلام ، وإلا كره ( وقضاء دين ) يسير يخف معه الوزن والعدد وإلا كره   ( وقتل عقرب ) أو فأر ، أو حية فيه  ، وإن لم ترده وجاز قتلها في الصلاة إن أرادته كما تقدم في فضل الجماعة ( ونوم بقائلة ) أي نهار وكذا بليل لمن لا منزل له ، أو عسر الوصول إليه   ( وتضييف ) لضيف ( بمسجد بادية )    ( و ) جاز ( إناء ) أي إعداده ( لبول ) أو غائط ( إن خاف ) بالخروج منه لما ذكر ( سبعا ) أو لصائم يخرجه بعد الأمن إذ لا يجوز المكث بالنجاسة فيه    ( كمنزل تحته ) أي المسجد يجوز ( ومنع عكسه ) أي سكنى المنزل بأهله فوقه إذا حدث بناؤه بعد تحبيسه لا بغير أهله ، أو بناؤه قبل جعله مسجدا  [ ص: 71 ]   ( فلا يمنع )   ( كإخراج ريح ) في مسجد  فيمنع لحرمته ، وإن لم يكن به أحد ( ومكث بنجس ) غير معفو عنه فيمنع والمتنجس كالنجس ولو ستر بطاهر وقيل إن ستر به جاز فيوضع النعل المتنجس في شيء يكنه ولو على القول الأول للضرورة   ( وكره أن يبصق بأرضه و ) إن فعل ( حكه )  وهذا في المبلط والمفروش فوق فرشه وكذا المحصب فوق الحصباء وأما المترب فيجوز كتحت فرشه وفرش المحصب أو خلال الحصباء وهذا ما لم يكثر حتى يقذره ، وإلا منع . 
     	
		
				
						
						
