الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وذكر مفهوم " بمباح " بقوله ( وإن ) ( ملك ) الماء ( أولا ) بأن اجتمع جماعة على إجرائه بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة بينهم ، أو على حفر بئر ، أو عين فيما ذكر ( قسم بينهم ) على حسب أعمالهم ( بقلد ، أو غيره ) والقلد بالكسر الذي عبارة عن الآلة التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه من الماء ومنه الساعات الرملية وغيرها ، ومراده بغير القسم بالأيام ( وأقرع ) [ ص: 75 ] ( للتشاح في السبق ) أي التبدئة أي إذا تشاحوا في التبدئة بأن طلبها كل منهما فالقرعة فمن خرج سهمه بالتقديم قدم .

التالي السابق


( قوله : قسم بينهم علي حسب أعمالهم ) أي من غير تبدئة لأعلى على أسفل لملكهم له قبل وصوله لأرضهم ، ثم إنه إذا قسم بالقلد ونحوه يراعى اختلاف كثرة الجري وقلته فإن جريه عند كثرته أقوى من جريه عند قلته فيرجع في ذلك لأهل المعرفة فإن قالوا : جريه عند كثرته خمس درج يعدل جريه عند قلته ثماني درج عمل بذلك . ( قوله : والقلد بالكسر عبارة إلخ ) فيه نظر بل القلد عند الفقهاء هو القدر [ ص: 75 ] الذي يثقب ويملأ ماء والمراد بغيره كل ما يتوصل به لإعطاء كل ذي حق حقه من الماء غير القدر كالرملية والساعة كما تقدم له في باب القسمة . ( قوله : للتشاح في السبق ) أي وأما إن تراضوا بتبدئة بعضهم على بعض فلا قرعة . ( قوله : فمن خرج سهمه بالتقديم قدم ) أي ويجرى له الماء كله حتى يستوفي حظه بالقلد . .




الخدمات العلمية