أي لا يجوز لأحد أن يمنع غيره من صيده ( وإن من ملكه ) أي ملك الذات ، أو المنفعة لأنه مباح فلكل أحد صيده ( وهل ) عدم المنع فيما بعد المبالغة ( في أرض العنوة فقط ) صاد المالك لمنفعتها أم لا ; لأن أرض العنوة لا تملك حقيقة ; لأنها أرض خراج واستمتاع بزرعها لا غير وأما المملوكة حقيقة فله المنع ( أو ) عدم المنع مطلقا أرض عنوة وغيرها ( إلا أن يصيد المالك ) أي يريد الاصطياد لنفسه فله المنع ( تأويلان ) فالتأويل الثاني مطوي في كلامه وكلاهما ضعيف والمذهب عدم المنع مطلقا إلا لضرر شرعي كالاطلاع على حريمه أو إفساد زرعه والموضوع أن الأرض ملكه . ( ولا يمنع صيد سمك )