كالنقد وهو المذهب ويدل له قول ( وفي ) جواز ( وقف كطعام ) مما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه المصنف في الزكاة : وزكيت عين وقفت للسلف وعدم الجواز الصادق بالكراهة والمنع ( تردد ) وقيل إن التردد في غير العين من سائر المثليات وأما العين فلا تردد فيها بل يجوز وقفها قطعا لأنه نص المدونة والمراد وقفه للسلف وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه وأما إن وقف مع بقاء عينه فلا يجوز اتفاقا إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك .