الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي ) جواز ( وقف كطعام ) مما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه كالنقد وهو المذهب ويدل له قول المصنف في الزكاة : وزكيت عين وقفت للسلف وعدم الجواز الصادق بالكراهة والمنع ( تردد ) وقيل إن التردد في غير العين من سائر المثليات وأما العين فلا تردد فيها بل يجوز وقفها قطعا لأنه نص المدونة والمراد وقفه للسلف وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه وأما إن وقف مع بقاء عينه فلا يجوز اتفاقا إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك .

التالي السابق


( قوله : كطعام ) أي طعام وما ماثله مما لا يعرف إلخ فقول الشارح مما لا يعرف بيان لما ماثل الطعام . ( قوله : الصادق بالكراهة ) أي كما يقول ابن رشد وقوله " والمنع " أي كما يقول ابن شاس . ( قوله : وقيل إن التردد إلخ ) رده بن بأنه لا فرق بين العين وغيرها في جريان الخلاف وقول المدونة : وجاز وقف العين اقتصار على المعتمد وفي حاشية السيد البليدي أنه كان في قرى فاس ألف أوقية من الذهب موقوفة للسلف فكانوا يردونها نحاسا فاضمحلت . ( قوله : والمراد إلخ ) أشار بهذا إلى أن محل التردد حيث وقف للانتفاع به ورد مثله وأما إذا وقف مع بقاء عينه كما لو وقف لأجل تزيين الحوانيت فإنه يمنع اتفاقا ويكون الوقف باطلا .




الخدمات العلمية