( أو ) فيبطل ولا مفهوم لمسكنه ولا لسكنى إذ ( عاد ) الواقف ( لسكنى مسكنه ) الذي وقفه ( قبل عام ) بعد أن حيز عنه واستمر ساكنا حتى حصل المانع بغير السكنى كذلك ومفهوم قبل عام أنه لو عاد بعد عام لم يضر ، وإن كان وقفه على محجوره وهو كذلك إلا أنه جرى فيما إذا الانتفاع بما حبسه قولان مشهوران إذا عاد له بكراء وأشهد [ ص: 80 ] فإن عاد له بعد العام بإرفاق بطل اتفاقا فلو قال سكن ما وقفه على محجوره بعد عام حتى حصل المانع المصنف : أو انتفع بما وقفه قبل عام لا بعده إلا على محجوره ففيه إن عاد له بكراء وأشهد على ذلك خلاف وإلا بطل اتفاقا ; لوفى بالمسألة وكلامه هذا في غير الكتاب ونحوه مما لا غلة له فإنه لا يبطل بعوده له قبل عام إذا صرفه في مصرفه كما تقدم وقوله " أو عاد " معطوف على شرط مقدر أي إن وقف على معصية ، أو عاد أي وحصل مانع قبل أن يحاز ثانيا ، وإلا لم يبطل ويحاز .