( و ) بيع ( فضل الذكور ) عن النزو ( وما كبر ) بكسر الباء ( من الإناث ) وجعل ثمنها ( في إناث ) لتحصيل اللبن والنتاج منها يعني أن من فنسلها كأصلها في التحبيس فما فضل من ذكور نسلها عن النزو وما كبر منها ، أو من نسلها من الإناث فإنه يباع ويعوض بدله إناث صغار تحصيلا لغرض الواقف ( لا عقار ) حبس من دور وحوانيت وحوائط وربع فلا يباع ليستبدل به غيره ( وإن خرب ) بكسر الراء ونقض أي وقف شيئا من الأنعام على فقراء ، أو معينين لينتفع بألبانها وأصوافها وأوبارها فإذا لم يمكن عودها فيما حبست فيه جاز نقلها في مثله كما تقدم وهذا في الوقف الصحيح وأما الباطل كالمساجد والتكايا التي بناها الملوك والأمراء بقرافة منقوض الحبس من الأحجار والآجر والأخشاب لا يجوز بيعه مصر ونبشوا مقابر المسلمين وضيقوا عليهم فهذه يجب هدمها قطعا ونقضها محله بيت مال المسلمين تباع لمصالح المسلمين ، أو يبنى بها مساجد في محل جائز ، أو قنطرة لنفع العامة ولا تكون لوارثه إن علم إذ هم لا يملكون منها شيئا وأين لهم ملكهم وهم السماعون للكذب الأكالون للسحت يكون الواحد منهم عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه فإذا استولى بظلمه على المسلمين سلبهم أموالهم وصرفها فيما يغضب الله ورسوله ويحسبون أنهم مهتدون وأما ما رتبوه عليها من الوظائف فيجوز تناوله بوصف الاستحقاق من بيت المال ولو لم يعمل بما رتب فيه من أذان ، أو قراءة ، أو تدريس أو نحو ذلك وأما أوقافهم التي بوسط البلد فهي نافذة ; لأنها من مصالح المسلمين وقوله ( ولو ) بيع ( بغير خرب ) مرتبط بقوله ، وإن خرب أي لا يجوز بيع العقار المحبس ، وإن خرب ولو بعقار غير خرب خلافا لمن قال بجواز بيع الخرب بغيره ( إلا ) أن يباع العقار الحبس ولو غير خرب ( لتوسيع كمسجد ) أدخلت الكاف الطريق والمقبرة والمراد بالمسجد الجامع فيجوز بيع حبس غير هذه الثلاثة لتوسيع الثلاثة وسواء تقدم الحبس على أحد هذه الثلاثة ، أو تأخر [ ص: 92 ] فالصور ست والمراد بالجواز الإذن فلذا قال ( ولو جبرا ) إن أبى المستحق ، أو الناظر وإذا جبر على ذلك في الوقف فالملك أحرى فلا يقال إنه من باب الغصب كما وقع لبعض الطلبة حين وسع الجامع الأزهر بالقاهرة واحترز بالمسجد من الميضأة فلا يجوز بيع الحبس لتوسعتها إذ يتأتى الوضوء في كل مكان .