الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وبالغ [ ص: 99 ] على صحة الهبة بقوله ( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=23806_7244كان المملوك القابل للنقل شرعا ( مجهولا ) أي مجهول العين ، أو القدر لهما ، أو لأحدهما ولو خالف ظنه بكثير على التحقيق ( أو ) كان ( كلبا ) مأذونا في اتخاذه ; إذ غيره لا يملك .
( قوله : على صحة الهبة ) أي هبة غير الثواب ; لأن الكلام فيها . ( قوله : ولو خالف ظنه بكثير ) أي كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=7325_7244وهب ، أو تصدق بميراثه من فلان لظنه أنه يسير فإذا هو كثير ، أو nindex.php?page=treesubj&link=7325_7244وهب له ما في جيبه ظانا أنه درهم لكون عادته أنه لا يجعل فيه أزيد من ذلك فوجد فيه عشرة محابيب فلا رجوع له كما قال ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم في الواضحة والعتبية له رد عطيته وهو ضعيف إذا علمت هذا تعلم أن الخلاف في اللزوم وعدمه لا في الصحة وعدمها كما هو ظاهر الشارح إذ الصحة لا خلاف فيها كما في بن . ( قوله : إذ غيره لا يملك ) أي وحينئذ فلا تصح هبته .