الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( بصيغة ) متعلق بتمليك ومراده بها ما دل على التمليك صريحا ك وهبت وملكت بدليل قوله ( أو مفهمها ) أي مفهم معناها من قول ك خذ ، أو فعل كما بالغ عليه بقوله ( وإن ) كان المفهم ( بفعل ) أي متلبسا به والأوضح حذف الباء أي مع قرينة على التمليك ( كتحلية ولده ) الذكر أو الأنثى فإذا مات الأب ، أو الأم اختص الولد به ولا يشاركه فيه الورثة ، وإن لم يشهد بالتمليك لأن التحلية قرينة عليه ما لم يشهد بمجرد الإمتاع [ ص: 101 ] بخلاف الزوجة ، أو أم الولد فمحمولة على الإمتاع فقط ما لم يشهد بالتمليك ( لا ب ابن ) عطف على " مفهمها " إذ المفهم أعم من الفعل كما مر وهو من البناء أي لا تكون الهبة بقوله لولده ابن هذه العرصة دارا ( مع قوله ) أي الوالد ( داره ) أي دار ولدي وكذا قوله اركب الدابة مع قوله دابته لجريان العرف بذلك للأبناء مع عدم إرادة التمليك وكذا المرأة تقول ذلك لزوجها بخلاف الأجنبي يقول ذلك لغيره ثم يقول داره ، أو دابته فمحمول على التمليك لعدم جريان التعليل المتقدم فيه ، ثم للولد أو الزوج الباني قيمة بنائه منقوضا لأنه عارية وانقضت بموت الأب أو الزوجة .

التالي السابق


( قوله : بصيغة الباء بمعنى مع ) أي تمليك مصاحب لصيغة . ( قوله : أي مفهم معناها ) أي دال على معناها الذي هو التمليك وإنما قدر الشارح ذلك المضاف دفعا لما يقال إن الذي يفهم الصيغة صيغة أخرى وحينئذ فلا تتأتى المبالغة وقد يقال لا داعي لذلك ; لأنه لا معنى لإفهام الصيغة إلا إفهام معناها فتأمل . ( قوله : كتحلية ولده ) أي كتحلية أب ، أو أم ولده مطلقا ذكرا ، أو أنثى صغيرا أو كبيرا كانت التحلية جائزة أو محرمة وتقييد خش وعبق بالصغير لا مفهوم له والتحلية فرض مسألة والمراد تزيين ولده بتحلية ، أو إلباس ثياب فاخرة ، أو باشتراء دابة له يركبها أو اشتراء كتب يحضر فيها ، أو سلاح يحترس به ، أو يتزين به أو يقاتل به كذا قرر شيخنا قال بن ويستثنى من ذلك النكاح فيقبل قول الأب فيه إنه عارية في السنة كما تقدم ; لأن النكاح شأنه أن يعار فيه ذلك ، وغيره وصرحوا في النكاح بأن ذلك خاص في الأب بابنته البكر دون الثيب فهو محمول فيها على الهبة ما لم يكن مولى عليها وإلا كانت كالبكر انظر بن . ( قوله : ما لم يشهد بمجرد الإمتاع ) أي ما لم يشهد بأن التحلية لولده على وجه الإمتاع فإن أشهد بذلك فلا تكون التحلية حينئذ هبة [ ص: 101 ] ولا تمليكا . ( قوله : بخلاف الزوجة ) أي بخلاف تحلية الزوجة إلخ وما ذكره من أن تحلية الزوجة محمولة على الإمتاع ما لم يشهد بالتمليك خاص بتحليتها بشيء وهي عنده وأما ما يرسله لها قبل البناء بها هدية من ثياب ، أو حلي فإنه يحمل على التمليك إلا إذا سماه عارية والحاصل أن ما يرسله لها إن سماه هدية حمل على التمليك أو عارية حمل على عدمه وإن لم يسم شيئا فالأصل فيه التمليك فالمدار على القرائن والعادة انظر بن . ( قوله : أو أم الولد ) ما ذكره من أن تحلية أم الولد كتحلية الزوجة في كونه يحمل على الإمتاع ما لم يشهد بالتمليك هو ما ارتضاه بن ناقلا له عن بعضهم ولم يرتض ما في عبق من أن أم الولد مثل الولد في أن تحلية السيد لها تحمل على التمليك ما لم يشهد بالإمتاع . ( قوله : إذ المفهم أعم من الفعل ) أي لصدقه بالقول ك خذ هذا وهذا تعليل للعطف على مفهم أي لأن مفهما يشمل كل قول مفهم وكل فعل مفهم وقول الأب ابن مع قوله داره من جملة المفهم إلا أنه مستثنى منه ومخرج منه . ( قوله : من البناء ) أي لا من البنوة ; لأنه لا معنى له . ( قوله : مع داره ) أي والحال أنه لم يشهد بالتمليك . ( قوله : وكذا قوله : ) أي الوالد لولده .




الخدمات العلمية