الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) مات الموهوب له ( المعينة له ) أي الذي قصد بها عينه دون وارثه سواء استصحب ، أو أرسل فتبطل لعدم القبول من الموهوب له ( إن لم يشهد ) ومفهوم " المعينة له " أنه لو لم تقصد عينه بل هو وذريته كطعام حمل إليه لكثرة عياله لم تبطل بموت المرسل إليه فتكون لذريته فهذه أربع صور أيضا ومفهوم " إن لم يشهد " أنه إن أشهد أنها لفلان حين الاستصحاب أو الإرسال أنها لم تبطل بموت المرسل إليه ويقوم وارثه مقامه ولا بموت الواهب بل تصح في الثمانية أي استصحب الواهب أو أرسل قصد عين الموهوب له أم لا وفي كل مات الواهب أو الموهوب له لتنزيلهم الإشهاد منزلة الحوز فقد اشتمل كلامه منطوقا ومفهوما على ست عشرة صورة .

التالي السابق


( قوله : أو مات الموهوب له ) أي قبل وصول الهبة له وقوله : ثم مات ، أو المعينة له كان الصواب أن لو قال : ثم مات هو أو المعينة هي له بالإبراز فيهما لعطف الظاهر على الضمير في الأول ولجريان الصلة على غير من هي له في الثاني وأجاب البدر بأن الأمر سهل فلغرض الاختصار كفى الأول على قول ابن مالك وبلا فصل يرد وفي الثاني على قول الكوفيين لا يجب الإبراز إذا أمن اللبس . ( قوله : المعينة له ) المراد المعين لها لعلمه وزهده وورعه لا هو وذريته . ( قوله : أي الذي قصد بها عينه ) أي بأن يقول الواهب هي لفلان إن كان حيا . ( قوله : سواء استصحب ) أي استصحبها الواهب معه أو أرسلها مع رسول . ( قوله : لم تبطل بموت المرسل إليه ) الأولى لم تبطل بموت الموهوب له سواء كان مرسلا إليه ، أو مستصحبا له . ( قوله : فهذه أربع صور أيضا ) أي في موت الموهوب له وحاصلها أنه إما أن يكون معينا ، أو غير معين وفي كل إما أن يستصحبها الواهب معه ، أو يرسلها مع رسول ولم يشهد فيهما فهذه أربع صور تبطل الهبة في اثنتين منها وتصح في اثنتين . ( قوله : ولا بموت الواهب ) أي كان الموهوب له معينا ، أو غير معين . ( قوله : على ست عشرة صورة ) حاصلها أن الواهب إما أن يستصحب الهدية معه ، أو يرسلها مع رسول وفي كل إما أن يقصد بالهبة عين الموهوب له أم لا وفي كل إما أن يموت الواهب ، أو الموهوب له قبل قبضها فهذه ثمانية وفي كل إما أن يشهد حين الاستصحاب أو الإرسال أنها لفلان أم لا فهذه ست عشرة صورة البطلان في ستة منها وهي صور المنطوق الأربعة وصورتان من صور منطوق المعين له والصحة في عشرة وهي صور المفهوم .




الخدمات العلمية