( و ) صح ( إن علم ) بالهبة ليكون حائزا للموهوب له لا إن لم يعلم ; لأنه قبل علمه حافظ للواهب وبعده صار حافظا للموهوب له وغير حوز ( مودع ) بالفتح لوديعة وهبها مالكها لغيره ابن القاسم لم يشترط علم المودع بل قال بصحة حوزه مطلقا كالمخدم والمستعير ورجح أيضا فلو لم تبطل . لم يعلم المودع بالهبة حتى مات الواهب