( ولا إن رجعت ) الهبة ( إليه ) أي إلى واهبها ( بعده ) أي بعد حوزها الموهوب له ( بقرب ) من حوزه بأن يكون الرجوع قبل سنة فلا تصح الهبة بل تبطل بمعنى أنه لو حصل للواهب مانع قبل رجوعها للموهوب له لم يقض له بأخذها بل بعدمه ، ثم بين رجوعها له بقوله ( بأن آجرها ) الموهوب له لواهبها ( أو أرفق بها ) أي أعطاها لواهبها على وجه الرفق كالعارية والعمرى والإخدام قرب حوزه لها وحصل مانع في الصورتين فإن تلك الحيازة تصير كالعدم ويبطل حقه وأما إذا لم يحصل مانع [ ص: 106 ] فلا تبطل ويأخذها من الواهب جبرا عليه وتتم الهبة وذكر مفهوم بقرب بقوله ( بخلاف ) رجوعها له بما ذكر بعد مضي ( سنة ) من حوزها فلا تبطل كان لها غلة أم لا لطول مدة الحيازة ( أو ) بأن وجد الدار خالية فسكنها ولم يعلم الموهوب له بذلك ( أو ) ( رجع ) الواهب لدار مثلا وهبها ( مختفيا ) من الموهوب له بعد حوزها فلا تبطل الهبة في جميع ما تقدم رجع عن قرب ، أو بعد . رجع الواهب ( ضيفا ) أو زائرا للموهوب له ( فمات ) الواهب في الدار الموهوبة