( و ) إلا إذا استمر ساكنا بها حتى مات ( إلا أن يسكن ) الواهب ( أقلها ويكري له ) أي لمحجوره ( الأكثر ) منها فتصح الهبة في جميعها فتكون كلها للمحجور ( وإن سكن النصف ) منها وأكرى للمحجور النصف الآخر ( بطل ) النصف الذي سكنه ( فقط ) وصح النصف الذي أكراه له ثم الراجح الذي يفيده النقل أن العبرة بإخلاء النصف الذي لم يسكنه من شواغل الواهب ، وإن لم يكره للمحجور خلافا لظاهر ( دار سكناه ) لا تصح هبتها لمحجوره المصنف ( و ) إن سكن ( الأكثر ) وأكرى له الأقل ( بطل الجميع ) وموضوع تفصيله في المحجور [ ص: 108 ] ولو بلغ رشيدا ولم يحز بعد رشده وأما لو فما حازه الولد ولو قل صح وما لا فلا كالأجنبي والوقف كالهبة والصدقة يجري فيه التفصيل المذكور . وهب دار سكناه لولده الرشيد