الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) إلا ( دار سكناه ) لا تصح هبتها لمحجوره إذا استمر ساكنا بها حتى مات ( إلا أن يسكن ) الواهب ( أقلها ويكري له ) أي لمحجوره ( الأكثر ) منها فتصح الهبة في جميعها فتكون كلها للمحجور ( وإن سكن النصف ) منها وأكرى للمحجور النصف الآخر ( بطل ) النصف الذي سكنه ( فقط ) وصح النصف الذي أكراه له ثم الراجح الذي يفيده النقل أن العبرة بإخلاء النصف الذي لم يسكنه من شواغل الواهب ، وإن لم يكره للمحجور خلافا لظاهر المصنف ( و ) إن سكن ( الأكثر ) وأكرى له الأقل ( بطل الجميع ) وموضوع تفصيله في المحجور [ ص: 108 ] ولو بلغ رشيدا ولم يحز بعد رشده وأما لو وهب دار سكناه لولده الرشيد فما حازه الولد ولو قل صح وما لا فلا كالأجنبي والوقف كالهبة والصدقة يجري فيه التفصيل المذكور .

التالي السابق


( قوله : وإلا دار سكناه ) أي إذا سكنها كلها فقوله : إلا أن يسكن إلخ استثناء منقطع كذا قيل وفيه نظر بل هو متصل ; لأن المستثنى منه عام تناولا ، ثم إنه لا مفهوم له لقوله دار سكناه بل المراد أنه سكن تلك الدار بعد الهبة إلى أن حصل المانع سواء كانت معروفة له بالسكنى قبل الهبة أم لا ، والحاصل أن ظاهر المصنف أن هذا التفصيل خاص بدار السكنى وليس كذلك بل هو جار في هبة الدار مطلقا بل وكذا الثياب يلبسها ، أو بعضها وكذا ما لا يعرف بعينه الذي حازه عند غيره إذا أخرج بعضه وبقي ذلك في يده قاله في البيان ا هـ بن . ( قوله : إذا استمر ساكنا بها حتى مات ) أي أو عطلها عن السكنى مع وجود مكتر . ( قوله : خلافا لظاهر المصنف ) أي المقتضي أن الإخلاء من شواغل الواهب من غير إكراء ليس بمنزلة إكرائه للمحجور عليه والحاصل أن قول المصنف ودار سكناه عطف على ما لا يعرف بعينه فظاهره أن دار السكنى لا بد من إخراجها من يده ليد أجنبي يحوزها مثل ما لا يعرف بعينه وهو غير صحيح بل المدار على إخلائها من شواغله ومعاينة البينة لها كذلك سواء بقيت تحت يده ، أو أكراها ، أو دفعها لأجنبي يحوزها كما للمتيطي والجزيري وابن عرفة ونحوه للباجي في وثائقه فتحصل أن دار السكنى تفترق من غيرها [ ص: 108 ] في هبة الولي لمحجوره فإن دار السكنى لا بد فيها من إخلاء الولي لها من شواغله ومعاينة البينة لتخليتها سواء أكراها أم لا ومثلها الملبوس وأما غير دار السكنى والملبوس فيكفي الإشهاد بالصدقة ، أو الهبة وإن لم تعاين البينة الحيازة فالإشهاد بالصدقة يغني عن الحيازة فيما لا يسكنه الولي ولا يلبسه . ( قوله : ولو بلغ رشيدا ولم يحز بعد رشده ) هذا يقتضي أنه بعد رشده لا يحتاج إلى أن يحوز لنفسه ، وأن حوز الأب له الحاصل في صغره كاف وليس كذلك بل إذا بلغ رشيدا لا بد من إنشاء الحوز لنفسه فإن لم يحز لنفسه وحصل المانع للولي بطلت فالأولى للشارح أن يحذف قوله رشيدا ولم يحز بعد رشده انظر بن . ( قوله : فما حازه الولد ولو قل صح وما لا فلا ) أي وما لم يحزه الولد بل سكنه الأب فلا يصح قال بن وفيه نظر فإن الذي في ابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق أنه إن سكن الأب الأقل صح جميعها ولو كان الولد كبيرا وإن سكن الأكثر بطل الجميع إن كان الولد صغيرا وبطل ما سكنه فقط وإن كان الولد كبيرا والحاصل أنه إن سكن جميعها بطل الجميع كان الولد كبيرا ، أو صغيرا وإن أخلاها كلها من شواغله ، أو سكن أقلها صح جميعها كان الولد كبيرا ، أو صغيرا وإن سكن الأكثر بطل الجميع إن كان الولد صغيرا وبطل ما سكنه فقط إن كان كبيرا فهذا القسم هو محل افتراق الكبير من الصغير خلافا للشارح .




الخدمات العلمية