( وجازت العمرى ) وهي كما قال ابن عرفة ، فخرج تمليك الذات بعوض وبغيره وخرج بقوله حياة المعطى أي بفتح الطاء الوقف المؤبد وكذا المؤقت بأجل معلوم نعم يرد عليه الوقف على زيد مدة حياته وخرج بقوله بغير عوض ما إذا كانت بعوض فإجارة فاسدة وبقوله إنشاء الحكم باستحقاقها وقوله المعطى بالفتح يقتضي أنها إذا كانت حياة المعطي بالكسر لا تكون عمرى حقيقة ، وإن جازت أيضا كعمر زيد الأجنبي منهما وإنما كانت حقيقة في حياة المعطى بالفتح ; لأنها التي ينصرف لها الاسم عند الإطلاق فلو تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء حمل على عمر المعطى بالفتح وحكمها الندب وعبر بالجواز ليتأتى له الإخراج الآتي في قوله " لا الرقبى " ولا يشترط فيها لفظ الإعمار بل ما دل على تمليك المنفعة في عقار أو غيره مدة عمر المعطى كما أشار له بالكاف في قوله ( ك أعمرتك ) داري ، أو ضيعتي أو فرسي ، أو سلاحي ، أو أسكنتك أو أعطيت ونحوه فإنه ينصرف لحياة المعمر بالفتح لكن في نحو أعطيت لا بد من قرينة تدل على الإعمار ، وإلا كانت هبة ( أو ) أعمرت ( وارثك ) أو أعمرتك ووارثك فأو مانعة خلو يجوز معها الجمع فيصدق كلامه بثلاث صور . قال أعمرتك ، أو أعمرت زيدا داري