ثم ذكر موانع الاعتصار بقوله ( إن لم تفت ) عند الموهوب له ببيع ، أو هبة أو عتق ، أو تدبير ، أو بجعل الدنانير حليا ، أو نحو ذلك ( لا بحوالة سوق ) وأما كنقلها من موضع لآخر ( بل بزيد ) أي زيادة في الذات معنوية كتعليم صنعة ، أو حسية ككبر صغير وسمن هزيل ( أو نقص ) كذلك وكذا يفوت الاعتصار بخلط مثلي بغيره دراهم ، أو غيرها فليس للأب حينئذ اعتصارها ولا يكون شريكا للولد بقدرها ( ولم ينكح ) الولد حوالة السوق بزيادة ، أو نقص مع بقاء الذات فلا يمنع الاعتصار