( وصدق واهب فيه ) أي في قصده الثواب عند التنازع بعد القبض بأن ( إن لم يشهد عرف ) أو قرينة بضده فإن شهد ( بضده ) أي الثواب بأن كان مثل الواهب لا يطلب في هبته ثوابا فالقول للموهوب له وقولنا بعد القبض وأما التنازع قبله فيصدق الواهب مطلقا ، وإن شهد عرف بضده ( وإن ) كانت الهبة ( لعرس ) فيصدق الواهب كما لو كانت لغيره إن لم يشهد عرف بضده وله أن يأخذ قيمة هبته معجلا ولا يلزمه الصبر لحدوث عرس مثله ولرب العرس أن يحاسبه بما أكله عنده من الوليمة هو ومن تبعه من نساء أو رجال ( وهل يحلف ) الواهب أنه إنما وهب للثواب مطلقا أشكل الأمر أم لا ( أو ) يحلف ( إن أشكل ) الأمر فقط بأن لم يشهد العرف له ولا عليه فإن اتضح الأمر بأن شهد له العرف صدق بلا يمين ( تأويلان ) مبنيان على أن العرف هل هو كشاهد فيحلف معه [ ص: 115 ] أو كشاهدين فلا ، ومحل تصديق الواهب في دعوى الثواب ( في غير ) هبة النقد ( المسكوك ) وأما هو فلا ثواب فيه ( إلا لشرط ) من الواهب حال الهبة ، أو عرف فيعمل بذلك ويكون العوض عرضا ، أو طعاما ومثل المسكوك السبائك والتبر وما تكسر من حلي بخلاف الحلي الصحيح فإنه كالعروض يصدق فيه الواهب ( و ) في غير ( هبة أحد الزوجين للآخر ) شيئا من عرض ، أو غيره فلا يصدق الواهب منهما لصاحبه في أنه وهب للثواب إلا لشرط ، أو قرينة في غير المسكوك وأما هو فلا يصدق إلا لشرط ولا تكفي القرينة ومثل الزوجين الأقارب الذين بينهم الصلة ( و ) في غير هبة ( لقادم عند قدومه ) من سفره فلا يصدق في دعواه الثواب ( وإن ) كان الواهب ( فقيرا ) وهب ( لغني ) قادم إلا لشرط ، أو عرف كما قال الواهب وهبت لقصد الثواب وخالفه الموهوب له بمصر .