( وإن ) كأن قال إن فعلت كذا فداري صدقة ( مطلقا ) [ ص: 117 ] أي لمعين ، أو غير معين كالفقراء ( أو ) وقع ذلك ( بغيرها ) أي بغير يمين ( ولم يعين ) المتصدق عليه كأن قال داري صدقة على الفقراء مثلا ( لم يقض عليه ) في الصور الثلاث لعدم من يخاصم في غير المعين ولعدم قصد القربة في المعين لكن يجب عليه تنفيذ ذلك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ( بخلاف المعين ) للصدقة أو الهبة ، أو الحبس في غير اليمين كأن ( قال ) قائل ( داري صدقة ) ، أو حبس ووقع ذلك ( بيمين ) أي التزام وتعليق فيقضى عليه بها له لقصده القربة . قال داري صدقة أو هبة ، أو حبس على زيد