( ولا يرده ) أي لأنه تعين عليه حفظه بالتقاطه إذ فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه ( إلا أن يأخذه ) لا لنية تربيته بل ( ليرفعه للحاكم ) فرفعه له ( فلم يقبله والموضع مطروق ) للناس بحيث يعلم أن غيره يأخذ فله رده حينئذ فإن لم يكن الموضع مطروقا بأن لم يوقن بأن غيره يأخذه لا يجوز رده لموضعه ( بعد أخذه ) اقتص منه ، وإن شك فالدية ومثل أخذه ليرفعه لحاكم أخذه ليسأل معينا هل هو ولده أم لا . فإن تحقق عدم أخذه حتى مات