وعطف على أرسله قوله ( بفتح الباء ( منه ) أي من الملتقط ( وإن ) كان العبد لا بقيد كونه آبقا ( مرتهنا ) بالفتح أي في دين فأبق فلا ضمان على المرتهن بالكسر ( وحلف ) المرتهن أنه أبق بغير تفريط مني ، ولا يمين على الملتقط ; لأن نفقته على الآبق في رقبته فلا يتهم بالتفريط لضياع نفقته عليه بخلاف المرتهن فإن نفقته في ذمة الراهن . لا ) يضمن الملتقط ( إن أبق ) العبد