; لأنه وكيله والوكيل ينعزل بموت موكله وبعزله ونص على الموت مع أن عزله كذلك أي ينعزل نائبه بعزله ; لأنه يتوهم أن الموت لما كان يأتي بغتة لم ينعزل النائب بموت موليه ( وانعزل ) المستخلف بالفتح ( بموته ) أي بموت القاضي الذي استخلفه إذا جعل له الإمام الاستخلاف ، أو جرى به العرف خلافا لظاهر إطلاق ولا ينعزل النائب بموت القاضي المصنف ( لا هو ) أي [ ص: 134 ] ( ولو ) كان الميت الذي ولاه ( الخليفة ) ; لأن القاضي ليس نائبا عن نفس الخليفة بخلاف نائب القاضي فإنه نائب عن نفس القاضي فلذا انعزل بموته وأما لو عزله الأمير فإنه ينعزل قطعا ولا ينفذ حكمه بعد بلوغه عزله . لا ينعزل القاضي ( بموت الأمير ) الذي ولاه