الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وانعزل ) المستخلف بالفتح ( بموته ) أي بموت القاضي الذي استخلفه ; لأنه وكيله والوكيل ينعزل بموت موكله وبعزله ونص على الموت مع أن عزله كذلك أي ينعزل نائبه بعزله ; لأنه يتوهم أن الموت لما كان يأتي بغتة لم ينعزل النائب بموت موليه ولا ينعزل النائب بموت القاضي إذا جعل له الإمام الاستخلاف ، أو جرى به العرف خلافا لظاهر إطلاق المصنف ( لا هو ) أي لا ينعزل القاضي ( بموت الأمير ) الذي ولاه [ ص: 134 ] ( ولو ) كان الميت الذي ولاه ( الخليفة ) ; لأن القاضي ليس نائبا عن نفس الخليفة بخلاف نائب القاضي فإنه نائب عن نفس القاضي فلذا انعزل بموته وأما لو عزله الأمير فإنه ينعزل قطعا ولا ينفذ حكمه بعد بلوغه عزله .

التالي السابق


( قوله : وانعزل المستخلف ) أي الذي استخلفه القاضي بلا إذن الإمام لوسع عمله في جهة بعدت أما لو استخلفه في جهة قريبة لنص الخليفة له على ذلك ، أو جريان العرف به فلا ينعزل بموت القاضي ولا بعزله كما قال الشارح ومثلهما من قدمه القاضي للنظر على أيتام فإنه لا ينعزل بموت القاضي الذي قدمه ولا بعزله . ( قوله : لأنه يتوهم إلخ ) أي فالمصنف نص على المتوهم . ( قوله : خلافا لظاهر إطلاق المصنف ) قد يقال إن موضوع كلام المصنف هو الاستخلاف من غير إذن الإمام بدليل ما قبل هذا فليس كلامه مطلقا . ( قوله : لا هو بموت الأمير ) المراد به من له إمارة سواء كانت سلطنة أو غيرها ولذا قال المصنف ولو الخليفة وليس [ ص: 134 ] المراد بالأمير من له إمارة غير السلطنة لعدم صحة المبالغة حينئذ ; إذ شرطها صدق ما قبلها عليها . ( قوله : ولو الخليفة ) أي هذا إذا كان الأمير الذي ولاه غير الخليفة بل ولو كان الأمير الذي ولاه ، ثم مات هو الخليفة . ( قوله : ليس نائبا عن نفس الخليفة ) أي لأن الخليفة لم يوله لمصلحة نفسه وإنما ولاه لمصالح الناس وقوله : لأن القاضي إلخ إشارة للفرق بين من استخلفه القاضي في جهة بعيدة حيث انعزل بموت القاضي وبين القاضي حيث لم ينعزل بموت الخليفة وهذا الفرق الذي ذكره الشارح واه ; إذ لو لم يكن القاضي نائبا عن الخليفة لم يكن للخليفة عزله ; كيف وأصل القضاء للخلفاء ، ولو سلم أن القاضي ليس نائبا عن الخليفة فلم لا يقال مثله في نائب القاضي .

فإن قلت : إن ذلك للتخفيف عن القاضي . قلت : السلطان أيضا إنما جاز له أن يستقضي لأجل التخفيف عن نفسه ا هـ انظر بن ولذا اعتمد بعضهم أن خليفة القاضي لا ينعزل بعزل القاضي ولا بموته كما أن القاضي لا ينعزل بموت الأمير خلافا للمصنف وقد اقتصر في المج على هذا . ( قوله : ولا ينفذ حكمه بعد بلوغه عزله ) أي وأما لو حكم بشيء قبل أن يبلغه عزله فإنه يكون نافذا لضرورة الناس لذلك كما في تبصرة ابن فرحون وقال فيها أيضا وانظر هل يستحق القاضي معلوم القضاء من يوم ولايته إذا ولي ببلد يحتاج لسفر ، أو لا يستحق إلا بالمباشرة فالمعلوم للمعزول إلى يوم بلوغه ا هـ واستظهر البدر القرافي الثاني .




الخدمات العلمية