الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي ) صحة حكم ( صبي ) مميز ( وعبد وامرأة وفاسق ) أربعة أقوال : [ ص: 137 ] أولها الصحة ، ثانيها عدمها ( ثالثها ) الصحة ( إلا ) في تحكيم ( الصبي ) لأنه غير مكلف ولا إثم عليه إن جار ( ورابعها ) الصحة ( إلا ) في تحكيم صبي ( وفاسق ) ويجوز إبقاء المصنف على ظاهره بأن يقدر : وفي جواز تحكيم صبي إلخ وعدمه ، والأصل في الجواز الصحة وفي عدمه عدمها .

التالي السابق


( قوله : وفي صحة حكم صبي إلخ ) اعلم أن الأقوال الأربعة في صحة الحكم وعدمها كما ذكر شارحنا وهو ظاهر ابن عرفة والمواق وأما تحكيم من ذكر فهو غير جائز ابتداء اتفاقا وليست الأقوال المذكورة في صحة التحكيم كما في تت وعبق والقول الأول لأصبغ والثاني لمطرف والثالث لأشهب والرابع لابن الماجشون وجعل ابن رشد الخلاف في جواز التحكيم وعدمه انظر بن ، وقول المصنف وفي صبي إلخ خبر لمبتدإ محذوف وهو " أقوال [ ص: 137 ] أربعة " كما أشار إليه الشارح . ( قوله : أولها الصحة ) أي في الأربعة وكذا يقال في قوله ثانيها عدمها أي في الأربعة واعلم أن الأقوال الأربعة جارية فيما يجوز أن يحكم فيه المحكم ابتداء وهو المال والجرح وفيما يمضي فيه حكمه بعد الوقوع وهي الأمور السبعة المذكورة هنا بقوله لا في حد ولعان إلخ وما تقدم في باب الحجر المزيد على ما هنا واعلم أيضا أن ما ذكره المصنف هنا من الخلاف في تحكيم المميز لا ينافي جزمه فيما مر بجواز تحكيمه وصحة حكمه ; لأن المميز فيما مر محمول على البالغ احترازا عن بالغ به عته ، أو جنون وفيما هنا محمول على غير البالغ .




الخدمات العلمية