( ولم يفت ) يعني كالبيع والشفعة والجنايات ، وإن لم يقع ; لأن الإفتاء يؤدي إلى تطرق الكلام فيه ; لأنه إن حكم بما أفتى ربما قيل حكم بذلك لتأييد فتواه ، وإن حكم بخلافه لتجديد نظر ، أو ترجيح حكم قيل إنه حكم بما لم يفت به وقد يكون السؤال مزورا . يكره للقاضي أن يفتي ( في خصومة ) أي فيما شأنه أن يخاصم فيه