الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وقبول هدية ) أي يحرم قبولها ( ولو كافأ عليها ) بأكثر منها لميل النفوس للمهدي ويجوز للفقيه والمفتي قبولها ممن لا يرجو منه جاها ولا عونا على خصم ( إلا من ) شخص ( قريب ) لا يحكم له كأبيه وعمه وأمه وخاله فيجوز قبول الهدية وكذا ما قبلها بالأولى ( و ) في جواز قبول ( هدية من اعتادها قبل الولاية ) للقضاء وعدم جوازها أي الكراهة قولان .

التالي السابق


( قوله : أي يحرم قبولها ) كلام المصنف أن قبول القاضي للهدية مكروه لا حرام ; لأنه ساقه في المكروهات فكأن المصنف ساير تعبير ابن الحاجب بالكراهة لكنه حمله في توضيحه على الحرمة وتقدم له المنع في فصل القرض فلذا قرره به شارحنا وكأنه جعل " قبول هدية " فاعلا لمحذوف أي وحرم قبول هدية وجعله من عطف الجمل . ( قوله : ويجوز للفقيه إلخ ) أي وأما الشهود فلا يجوز لهم قبولها من الخصمين ما دام الخصام . ( قوله : وكذا ما قبلها ) أي من السلف وما بعده وقوله بالأولى أي لأن قبول الهدية حرام وما قبله مكروه . ( قوله : وفي جواز قبول هدية ) أي وفي جواز قبول القاضي لهدية من شخص معتاد بالإهداء إليه قبل توليه للقضاء وعدم جواز قبولها بل يكره قولان ومحل الخلاف إذا كانت الهدية التي أهديت له بعد تولي القضاء مثل المعتادة قبله قدرا وصفة وجنسا لا أزيد وإلا حرم قبولها اتفاقا والظاهر حرمة قبولها كلها لا الزائدة فقط قياسا على صفقة جمعت حلالا وحراما . ( قوله : أي الكراهة ) أي كما هو ظاهر تعبير مطرف وعبد الملك بلا ينبغي .




الخدمات العلمية