الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يحكم ) الحاكم أي يمنع وقيل يكره أن يحكم ( مع ما يدهش عن ) تمام ( الفكر ) ( ومضى ) حكمه إن حكم معه وكان صوابا وأما حكمه ما يدهش عن أصل الفكر فلا يجوز قطعا ولا يمضي بل يتعقب ومثله المفتي والمدهش كالغضب والخوف وضيق النفس والحصر والشغل بأمر من الأمور .

التالي السابق


( قوله : أي يمنع ) هذا هو الأنسب بقول المصنف " ومضى " ; إذ لا يحتاج للنص على مضي المكروه والأظهر أنه يختلف باختلاف الأحوال وقوله : أي يمنع أي كما في ح عن أبي الحسن وقوله : وقيل يكره أي وهو ما ذكره تت . ( قوله : مع ما يدهش عن تمام الفكر ) أي ما يدهش العقل عن تمام الفكر . ( قوله : ولا يمضي ) أي مطلقا بل إن كان صوابا مضى وإلا رد فعلم من كلامه أن ما يدهش عن أصل الفكر إنما يخالف ما يدهش عن تمامه في الاتفاق على المنع في الأول دون الثاني وأما الحكم مع كل فهو ماض إن كان صوابا وإلا رد . ( قوله : ومثله المفتي ) أي لا يجوز له أن يفتي مع وجود ما يشغله عن تمام فكره ، أو أصل فكره . ( قوله : وضيق النفس ) أي وهو المسمى باللقس بفتح اللام والقاف وسين مهملة . ( قوله : والحصر ) أي بالبول ومثله الحقن بالريح . ( قوله : والشغل بأمر من الأمور ) أي كجوع شديد وعطش وأكل فوق الكفاية وكثرة ازدحام الناس عليه وقد كان سحنون يحكم في موضع خاص لا يدخل عليه بوابه إلا اثنين اثنين على ترتيبهم وفي ذلك فائدتان : الستر على الخصمين واستجماع الفكر ا هـ بن .




الخدمات العلمية