الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ثم في ) nindex.php?page=treesubj&link=16218 ( قبوله ) إن ظهرت توبته ( تردد ) في النقل والحق عدم قبوله ; لأن محصل التردد هل لا يقبل اتفاقا ، أو فيه قولان وأما nindex.php?page=treesubj&link=16218_15157_15154القاضي إذا عزل بجنحة ثبتت عليه فلا يجوز توليته بعد ذلك ولو صار أعدل أهل زمانه .
nindex.php?page=treesubj&link=16218_15157_15154 ( قوله : ثم في قبوله ) أي في قبول شهادته إذا شهد بعد أن ظهرت توبته كان قبل التعزير أو بعده فالتردد جار في الحالتين بخلاف ما إذا شهد قبل التوبة فإنها لا تقبل اتفاقا ; لأنه فاسق . ( قوله : تردد ) أي طريقتان الأولى طريقة ابن عبد السلام وحاصلها أنه إن كان مظهرا للصلاح حين شهد بالزور لم تقبل شهادته بعد ذلك اتفاقا أي لاحتمال بقائه على خوبشته التي كان عليها وإن كان غير مظهر للصلاح حين شهد أولا بالزور ففي قبول شهادته بعد ذلك إذا ظهرت توبته وعدم قبولها قولان والثانية عكس هذه nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد فقال إن كان مظهرا للصلاح حين شهادته أولا بالزور فقولان في شهادته بعد ذلك وإن كان غير مظهر له حين شهد أولا بالزور لا تقبل شهادته بعد ذلك اتفاقا قال شيخنا نقلا عن تت وطريقة ابن عبد السلام أنسب بالفقه وطريقة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أقرب لظاهر الروايات . ( قوله : والحق عدم قبوله ) أي سواء كان حين شهادته أولا بالزور مظهرا للصلاح ، أو لا والذي في المج أن الظاهر قبول شهادته حيث تاب ولم يكن مظهرا للصلاح حين شهادته أولا وأما إن كان مظهرا له من قبل فلا تقبل .