الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( فإن نفاها ) بأن قال لا بينة لي ( واستحلفه ) أي طلب المدعي تحليفه وحلف ( فلا بينة ) تقبل للمدعي بعد ذلك ( إلا لعذر كنسيان ) حين تحليفه خصمه وحلف أنه نسيها ، وأدخلت الكاف عدم علمه بها ، ثم علم وكذا إذا ظن أنها لا تشهد له ، أو أنها ماتت فله القيام بها إن حلف على ذلك فلو شرط المدعى عليه على المدعي عدم القيام ببينة يدعي نسيانها ، أو عدم علمه بها وفى له بشرطه ( أو وجد ثانيا ) هذا في حيز الاستثناء فيفيد أنه وجده بعد ما استحلفه وحلف فهو عطف على المعنى كأنه قال إلا إذا قام به عذر ، أو وجد ثانيا ، ويستفاد من قوله وجد ثانيا أن الحلف لرد شهادة الأول إما لكون الحاكم لا يرى الشاهد واليمين مطلقا ، أو كانت الدعوى لا تثبت إلا بشاهدين وقال المدعي : ليس لي غير هذا فحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد [ ص: 147 ] ثم وجد شاهدا آخر فله أن يقيمه ويضمه للأول .

التالي السابق


( قوله : واستحلفه ) أشعر إتيانه بالسين المفيدة للطلب أن اليمين المعتد بها في مقام المخاصمة المسقطة للبينات هو اليمين المطلوب وأنه لو حلفه القاضي بغير طلب خصمه لم تفده يمينه ولخصمه أن يعيدها عليه ثانيا وله إقامة البينة إذا وجدها وهو كذلك كما في ابن غازي والشيخ أحمد الزرقاني . ( قوله : وحلف ) أي يمينا واحدة سواء كان ما ادعى به المدعي شيئا واحدا ، أو كان أمورا متعددة فاليمين الواحدة كافية في إسقاط الخصومات وفي منع إقامة البينة بعد ذلك ولو كان المدعى به متعددا كما قرره شيخنا . ( قوله : فلا بينة تقبل للمدعي بعد ذلك ) أي وهذا بخلاف المدعى عليه إذا رد اليمين على المدعي وحلف وأخذ الحق ثم وجد المدعى عليه بينة تشهد له بالقضاء فإن له القيام بها والرجوع بما دفعه ثانيا . ( قوله : إلا لعذر ) أي في نفيه لها واستحلافه للمدعى عليه . ( قوله : كنسيان ) أي للبينة . ( قوله : عدم علمه بها ) أي أصلا وذلك لأن النسيان فرع تقدم العلم . ( قوله : فيفيد أنه ) أي أن المدعي وجد الشاهد الثاني بعد ما استحلف المدعى عليه أي طلب حلفه وحلف . ( قوله : مطلقا ) أي في الأموال وغيرها . ( قوله : أو كانت الدعوى لا تثبت إلخ ) أي ، أو كان الحاكم يرى الشاهد واليمين في الأموال كالمالكي لكن [ ص: 147 ] كانت الدعوى التي أقام المدعي فيها شاهدا لا تثبت إلا بشاهدين . ( قوله : ثم وجد شاهدا آخر ) أي كان ناسيا له ، أو غائبا وحلف على ذلك . ( قوله : ويضمه للأول ) أي ويعمل بشهادتهما وظاهره ولو حكم الحاكم برد شهادة الأول لانفراده وهو كذلك ; لأن الحكم بالرد معلل بالانفراد فيدور مع علته وينتفي بانتفائها .




الخدمات العلمية