( إلا لعذر كنسيان ) حين تحليفه خصمه وحلف أنه نسيها ، وأدخلت الكاف عدم علمه بها ، ثم علم وكذا إذا ظن أنها لا تشهد له ، أو أنها ماتت فله القيام بها إن حلف على ذلك فلو ( فإن نفاها ) بأن قال لا بينة لي ( واستحلفه ) أي طلب المدعي تحليفه وحلف ( فلا بينة ) تقبل للمدعي بعد ذلك وفى له بشرطه ( أو وجد ثانيا ) هذا في حيز الاستثناء فيفيد أنه وجده بعد ما استحلفه وحلف فهو عطف على المعنى كأنه قال إلا إذا قام به عذر ، أو وجد ثانيا ، ويستفاد من قوله وجد ثانيا أن الحلف لرد شهادة الأول إما لكون الحاكم لا يرى الشاهد واليمين مطلقا ، أو شرط المدعى عليه على المدعي عدم القيام ببينة يدعي نسيانها ، أو عدم علمه بها فله أن يقيمه ويضمه للأول . كانت الدعوى لا تثبت إلا بشاهدين وقال المدعي : ليس لي غير هذا فحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد [ ص: 147 ] ثم وجد شاهدا آخر