( قال ) ( وكذا ) المازري ( أنه عالم ) حقه : أنه لم يعلم ( بفسق شهوده ) فإن حلف بقي الأمر بحاله ، وإن نكل ردت اليمين على المدعى عليه فإن حلف سقط الحق فالمدعي يحلف أنه لا يعلم بفسقهم وأجيب عن للمدعى عليه إذا شهدت عليه البينة تحليف المدعي المصنف بأن قوله أنه عالم معمول لادعى مقدرا أي إذا ادعى المدعى عليه أن المدعي عالم إلخ حلفه أنه لا يعلم فذكر كيفية الدعوى وترك كيفية اليمين [ ص: 148 ] أنه لا يعلم بفسقهم لظهورها مما ذكر .