واستثنى خمس مسائل لا إعذار فيها بقوله ( إلا الشاهد بما ) أي بإقرار المدعى عليه الذي وقع منه ( في المجلس ) أي مجلس القاضي لمشاركته لهم في سماع الإقرار فيحكم عليه من غير إعذار في الشهود الحاضرين إذ لو أعذر فيهم للزم الإعذار في نفسه وهو لا يعذر في نفسه .