( وإن ) ( فالبينة ) على المدعي تشهد بالحق على المطلوب ( ثم ) بعد إقامتها ( لا تقبل ) من المطلوب ( بينة بالقضاء ) لذلك الحق ; لأن إنكاره أصل المعاملة تكذيب لبينته بالقضاء ( بخلاف ) ( أنكر مطلوب ) بحق ( المعاملة ) من أصلها بأن قال لا معاملة بيني وبينه فتقبل إذ كلامه المذكور ليس فيه تكذيب لبينته إذ قوله لا حق لك علي صادق بما إذا كان قبل ذلك حق وقضاه . قوله ( لا حق ) أو لا دين ( لك علي ) فأقام المدعي بينته بالدين فأقام المدعى عليه بينته بالقضاء