( ولا يتعقب حكم العدل العالم ) أي لا ينظر فيه من يتولى بعده لئلا يكثر الهرج والخصام وتفاقم الحال وحمل عند جهل حاله على العدالة إن ولاه عدل ( ونقض ) إن عثر على خطأ العدل العالم من غير تفحص ( وبين ) الناقض ( السبب ) الذي نقض من أجله لئلا ينسب للجور والهوى ( مطلقا ) أي نقضه هو ، أو غيره فقوله نقض بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على العدل العالم وقوله ( ما ) أي حكما مفعوله ( خالف ) فيه ( قاطعا ) من نص كتاب ، أو سنة أو إجماع ، أو القواعد كأن يحكم بشهادة كافر فإنه مخالف لقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وكأن يحكم بالشفعة للجار فإن الحديث الصحيح وارد باختصاصها بالشريك ولم يثبت له معارض صحيح وكأن يحكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد ; لأن الأمة كلها على قولين اختصاص الجد أو مقاسمة الأخ له ولم يقل أحد باختصاص الأخ وحرمان الجد وكأن يحكم ببينة نافية دون المثبتة فإن القواعد الشرعية تقديم المثبتة على النافية ( أو ) خالف فيه ( جلي قياس ) من إضافة الصفة لموصوفها أي قياسا جليا وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو ضعفه كقياس الأمة على العبد في التقويم على من أعتق نصيبه منه من أحد الشريكين وهو موسر وشبه المصنف فيما تقدم أمرين : أولهما قوله ( كاستسعاء معتق ) بعضه بأن [ ص: 154 ] فإنه ينقض ولو كان المالك لهذا البعض حنفيا يرى أن مذهبه ذلك كما أنه يحد لو شرب النبيذ ولو لم ير الحد مذهبه وثانيهما قوله ( وشفعة جار ) وتقدم توضيحه واستبعد وقع من أحد الشركاء وهو معسر وأبى الشريك الثاني من عتق نصيبه فحكم له قاض بأن العبد يسعى لهذا المالك للبعض ويأتي له بقيمة نصيبه فيه ليكمل عتقه وغيره نقض الحكم في المسألتين ; لأنه ورد في كل حديث ويجاب بأن عامة أهل العلم ولا سيما علماء المازري المدينة لما قالوا بخلافهما صار العمل بهما كأنه خرق للإجماع .
( وحكم على عدو ) أي عداوة دنيوية فينقض ( أو ) حكم القاضي على عدوه على كافر ، أو مسلم مع علم القاضي بذلك لمخالفته لنص الكتاب كما تقدم ( أو ميراث ذي رحم ) كعمة وخالة فينقض ( أو ) ميراث ( مولى أسفل ) من معتقه ( أو ) حكم بشيء من غير استناد لبينة ، أو إقرار بل ( بعلم ) منه ( سبق مجلسه ) قبل ولايته أو بعدها وأما لو قضى بما علمه في مجلس القضاء بأن أقر بين يديه فلا ينقض . حكم ( بشهادة كافر )
( أو جعل بتة ) ، أو ثلاثا ( واحدة ) أي حكم بذلك فينقض ويؤدب المفتي بذلك ; لأن القول به منكر في الدين ( أو ) ثبت ( أنه قصد كذا ) أي حكما صحيحا ( فأخطأ ) عما قصد لغفلة أو نسيان ، أو اشتغال بال ( ببينة ) متعلق بثبت المقدر أي ثبت ببينة أنه أخطأ عما قصده واحترز بذلك عما لو اعترف بذلك بدون بينة فلا ينقضه غيره وينقضه هو .