( و ) لو دفع القاضي كتابا مطويا إلى الشهود ( أفاد ) العمل بمقتضاه ( إن أشهدهما أن ما فيه حكمه ، أو خطه )  وظاهره أن الشهادة من غير إشهاد لا تكفي وهو قول  أشهب  وقال ابن القاسم  وابن الماجشون  تكفي  [ ص: 161 ]   ( كالإقرار ) فإنه يفيد ويعد إقرارا يعني أن من دفع مكتوبا لرجلين وقال لهما : اشهدا على أن ما فيه خطي فإذا فيه : عندي وفي ذمتي لفلان كذا فيعمل به وكذا إذا قال لهما اشهدا علي بما فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					